المادة السادسة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – الوعاء الضريبي لشركة الاموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من اي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ب – الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من اي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام . ج – الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشاة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشاة او المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام . د – يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره . ه – يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الاموال بشكل مستقل عن المساهمين او الشركاء فيها . عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: “و\- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي هذا لشخص”. المادة السادسة : الوعاء الضريبي “ز\- الوعاء الضريبي للشخص الذي عمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلا عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي اوجه نشاط الشخص الاخرى”.