المادة السادسة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة السادسة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام باي اجراء او ابرام اي اتفاق يترتب عليه انشاء تصرفات صورية او مستترة؛ بما يؤدي الى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولاغراض تطبيق احكام النظام، تحتسب الضريبة وتحصل على اساس التصرف الحقيقي وليس الصوري او المستتر.