المادة السادسة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية؟
لا يجوز قطع الاشجار او الاعشاب النامية على سواحل المملكة او في الجزر التابعة لها، او نقل الاتربة او بيض الطيور والسلاحف، او اية مواد عضوية منها، او القيام بردميات ساحلية الا بعد موافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: