المادة السادسة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة السادسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يفرضها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة. وفي جميع الاحوال يجوز ان تضبط الاسلحة والالات والادوات التي استعملت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، ويجوز مصادرتها في حالة ثبوت المخالفة.