المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه؟
يحدد راس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: