تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كاموال الدولة الاخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة.