المادة السادسة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كاموال الدولة الاخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: