المادة السادسة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كاموال الدولة الاخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة.