دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود نظامه والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما ياتي: الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. الاشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. تحديد الحد الاعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بها. الموافقة على سياسات استثمار اموال الصندوق. الموافقة على امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، ورهنها. الموافقة على الاقراض وغيره من صور التمويل. الموافقة على عقد القروض، وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. الموافقة على ابرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على انشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة. اقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافاتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من اعضائه او الرئيس التنفيذي للصندوق.