المادة السادسة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. اعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.