دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهدافه. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما ياتي: الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. الاشراف على تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطة به. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على الاقراض، او التمويل بكافة انواعه. الموافقة على سياسات استثمار اموال الصندوق. الموافقة على امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، ورهنها؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للصندوق بحسب الحاجة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للقواعد المنظمة لذلك. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على ابرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد اتعابهم ومدة الاستعانة بهم. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يرى اخذ مقابل مالي عنها. اقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات رئيسها واعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكلة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من اعضائه او الرئيس التنفيذي او الى اي من اللجان او من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.