المادة السادسة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة من (سبعة) اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الاتي: ا- الرئيس. ب- (ستة) اعضاء يرشحهم الرئيس. يراعى ان يكون اعضاء المجلس من ذوي المؤهلات او الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد اقصى- بقرار من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني.