يكون المجلس مسؤولا عن الاشراف على شؤون الصندوق وادارته وتحقيق اهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك اوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى اقرار القواعد والسياسات الداخلية واصدارها؛ ويشمل ذلك ما ياتي: 1- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته واجراءاته, بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة والية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة ادائه والتخارج منه. 2- وضع سياسة توزيع ارباح الصندوق. 3- وضع اجراءات ونظم ادارة الاخطار. 4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لاعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها. 5- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشان. 6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس ادارات الشركات والكيانات الاخرى التي يمتلكها الصندوق او يساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق. 7- وضع السياسات والاجراءات الخاصة بالالتزام الضريبي. 8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق. 9- اقرار الاجراءات المنظمة للتواصل الاعلامي. 10- اقرار لوائح الصندوق المالية والادارية. 11- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفية تنظيم وظائفه ومهماته وتوزيعها. 12- الموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي. وللمجلس تشكيل لجان تابعة له يكل اليها ايا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. وله تفويض المحافظ او اي من موظفي الصندوق ايا من صلاحياته وفقا للقواعد والسياسات الداخلية.