المادة السادسة من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السادسة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام سلامة المنتجات؟
يكون المنتج امنا اذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، او يمكن ان تنشا عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الاساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية. في حال عدم وجود متطلبات اساسية او لوائح فنية ذات صلة، فان المنتج يعد امنا اذا كان مطابقا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- او للمواصفات الاقليمية او الدولية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: