المادة السادسة من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة السادسة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام رعاية المعوقين؟
تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والاجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: