المادة السادسة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس الديوان ان يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.