المادة السادسة من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام ديوان المراقبة العامة؟
لرئيس الديوان ان يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: