المادة السادسة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السادسة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والاعلانات والمطبوعات وغير ذلك.