يعين في رتبة الملازم :- ا- خريجو الكليات العسكرية او المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات او المعاهد العسكرية الاجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ج- خريجو احدى الكليات العلمية او النظرية او المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة الى اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط ان يكون المتخرج حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية او ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية او المعهد.