المادة 6
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 6 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 6 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1428/11/3ه. يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.