1- اذا اشترك شخصان او اكثر في تاليف مصنف بحيث لا يمكن فصل اسهام اي منهم في المصنف فانهم يعدون جميعا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لاي منهم منفردا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. ولكل واحد من المشتركين في التاليف الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي. 2- اذا اشترك شخصان او اكثر في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل اسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يكون للشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه او نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.