المادة السادسة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السادسة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام حماية الطفل؟
للطفل الحق في الحماية من كل اشكال الايذاء او الاهمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: