المادة السادسة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السادسة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام، في الاحوال الاتية: ١\- عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذرا او كان من الصعب تحقيق ذلك. ٢\- عندما تكون المعالجة بمقتضی نظام اخر او تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه. ٣\- اذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لاغراض امنية او لاستيفاء متطلبات قضائية.