المادة السادسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في ان تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في انظمة السلامة المرورية وارشاداتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: