المادة السادسة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في ان تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في انظمة السلامة المرورية وارشاداتها.
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.