المادة السادسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالامور السياسية او التجارية او في اية امور اخرى، تتعارض مع اهداف الحركة الكشفية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: