المادة السادسة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة اكثر من نشاط من اوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.