المادة السادسة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة السادسة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوضح في قرار التوزيع موقع الارض البور ومساحتها وحدودها (بموجب خارطة ترافق القرار) والمدة المحدودة لاستثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني. ويجب ان لا تقل هذه المدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .