المادة السادسة من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة السادسة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام توزيع الأراضي البور؟
يوضح في قرار التوزيع موقع الارض البور ومساحتها وحدودها (بموجب خارطة ترافق القرار) والمدة المحدودة لاستثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني. ويجب ان لا تقل هذه المدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: