المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة؛ اي حقوق او امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: