المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؟
يحظر على كتاب العدل او اي جهة اخرى مختصة توثيق اي تصرف لا يتفق واحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: