المادة السادسة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجري مكافحة الامية بين الاميين باتباع الاساليب المناسبة للكبار، ويشتمل ذلك الانماط التالية : ا - اعداد فصول منتظمة لتعليم الاميين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية. ب - اقامة حملات انتقائية مركزة في الاماكن التي لا يسهل فيها اعداد فصول منتظمة، كمناطق سكنى البدو الرحل والمناطق النائية، وذلك لفترة مناسبة لتحقيق محو الامية. ج - اعداد برامج ملائمة لمحو الامية بواسطة الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى. د - استخدام المساجد والمراكز الصيفية والنوادي ومراكز التجمع لغرض محو الامية.