المادة السادسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة السادسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي؟
يعد الالتزام بالكود - بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام - احد متطلبات الحصول على رخص البناء او الترميم او التعديل او تغيير الاستخدام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: