المادة السادسة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السادسة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال او نشاط واحد او اكثر من مجالات وانشطة التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الاتية: القدرة المالية: القوائم المالية. القدرة الفنية والادارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الادارية والفنية. اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. واي معايير او شروط اخرى تحددها اللائحة.