المادة (6) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (6) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (6) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تصديق شهادات اعفاء طلبة العلم الاجانب من رسم الاقامة هو من اختصاص رئيس القضاة او من يعهد اليه ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: