يلتزم النحال بالابلاغ عن اي مرض او افة تشكل تهديدا لطوائف النحل، ويتخذ الاجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده اللائحة . وتتولى الوزارة اتخاذ الاجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض او افة جديدة تهدد النحل ، ومنها: 1 تحديد منطقة ظهور المرض او الافة منطقة حجر، والاعلان عن ذلك، وتوعية اصحاب الشان. 2 وضع برنامج مكافحة لاستئصال المرض او الافة، والاشراف على تطبيقه. 3 توفير المبيدات ، وادوات النحالة ، وتوزيعها مجانا على النحالين . 4 في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة او غير متوقعة قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير ، تتخذ الوزارة اجراءات فورية للقضاء على التهديد او الحد منه . 5 الاعلان عند انتهاء التهديد او الحد منه .