المادة السادسة
من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
نصُّ المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والاحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام . 2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم اليها بطلب الضم. 3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة اعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على ان يكونوا من اعضاء مجلس الادارة او من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الاتية : ا - تطبيق احكام هذا النظام. ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الامر ذلك. ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق احد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الاولى. 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها اي من النظامين كلما اقتضى الامر عن طريق لجنة يراسها الامين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته. تعديلات المادة المادة السادسة: احكام عامة : تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 ه ، لتصبح بالنص الاتي : " 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها اي من النظامين كلما اقتضى الامر، عن طريق لجنه يراسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته " .