المادة السادسة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السادسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجا عن تنفيذ عقد، او التزام مضمونه افراغ الجهد فيما تم التوصل اليه، او اذا اثبت صاحب العمل ان العامل لم يتوصل الى موضوع الحماية الا نتيجة استخدام الامكانات او الوسائل او البيانات التي اتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافاة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، او تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والاهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل اي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كانه حصل اثناء الخدمة. د - تطبق الاحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ه - اذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل اليه يتعلق بالامن الوطني، فيطبق بشانه الاحكام التي تحددها اللائحة.