المادة السادسة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
اذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه ان يعين وكيلا معتمدا ومقيما في احدى دول مجلس التعاون لممارسة الاعمال المخولة له من مقدم الطلب امام المكتب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: