المادة السادسة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السادسة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح مكافاة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على الا يتجاوز مقدار المكافاة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافاة.