المادة السادسة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة السادسة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على اندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من احكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2 - لا يجوز للنادي اقامة اي نشاط لا يتضمنه هذا النظام او لائحته التنفيذية، او اجراء مفاوضات او اتصالات مع افراد او هيئات خارجية الا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: