المادة (6)
من نظام الوكالات التجارية
نصُّ المادة (6) من نظام الوكالات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضاف المواد التالية الى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 10/ 8 / 1400ه ، ونصها كما يلي: المادة الاولى: مع عدم الاخلال باية انظمة اخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/ 2 /1382ه، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجارية سواء كان وكيلا او موزعا باية صورة من صور الوكالة او التوزيع. المادة الثانية: بدون اي اخلال بالانظمة والقرارات الخاصة بتامين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:- ا ) ان يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وان يؤمن قطع الغيار الاخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ب ) تامين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها او لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما اسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. المادة الثالثة: يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة: تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الاساسية للعقد مثل اطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وانهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتامين الصيانة وقطع الغيار. ثالثا - يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء او موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة او بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة (1): المادة (2): المادة (3): المادة (4): المادة (5): المادة (6): حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة