المادة السادسة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة السادسة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس المهمات الاتية: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقا لاحكام النظام. اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها. اعتماد اجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.