المادة السادسة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة السادسة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
يسري نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/09/1380ه، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: