المادة السادسة من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة السادسة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الوثائق والمحفوظات؟
تقسم الوثائق والمحفوظات الى نوعين : 1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز اتلافها. 2 - وثائق ومحفوظات يجوز اتلافها. وتحدد اللوائح المشار اليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات واساليب ومواعيد اتلافها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: