المادة السادسة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الادارة لاي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء . ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. تعديلات المادة المادة السادسة: المادة السادسة عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الادارة لاي سبب، يقترح رئيس مجلس الادارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الادارة اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.