المادة السادسة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة، يكون على النحو الاتي : - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا - وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير الصحة عضوا - وزير التجارة والصناعة عضوا - وزير الزراعة عضوا - وزير المياه والكهرباء عضوا - وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا - وزير المالية عضوا - وزير التعليم العالي عضوا - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا - مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضوا - اربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية في المملكة من رجال الاعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، يرشحهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، احدهما في الغذاء، والاخر في الدواء، ويرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء عضوين ويعين رئيس المجلس نائبا له من بين اعضاء المجلس. تعديلات المادة المادة السادسة: - احلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. - اضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة الهيئة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.