المادة السادسة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضوا على النحو الاتي: ا. المحافظ عضوا ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد عضوا ج. ممثل وزارة العدل عضوا د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضوا ه. ممثل من وزارة المالية عضوا و. ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا ز. ممثل من وزارة التعليم عضوا ح. ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضوا ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم عضوا ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الاوقاف عضوا ك. احد رجال الاعمال الذين لهم اوقاف عضوا ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. احد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضوا ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضوا - يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار اليها في الفقرات ( ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) او مايعادلها. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تحدد مكافات حضور جلسات المجلس للرئيس والاعضاء بقرار مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 2/ 5 / 1438ه، وذلك : باحلال عبارة "برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية" محل عبارة "يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء"، الواردة في صدر الفقرة (1) من هذه المادة .