المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟
1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2 - تتكون موارد الهيئة من الاتي : ا - اشتراكات الاعضاء. ب - الاعانات الحكومية . ج - التبرعات والهبات والاوقاف التي تقدم للهيئة. د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتحانات والشهادات، واشتراكات الندوات. ه - الاشتراكات السنوية للجهات الحكومية الصحية المستفيدة. و- الايرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: