المادة السادسة
من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة السادسة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام المواد 5 و6 و7 و8، من نظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كل من يرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " او يحملها، اما تطبيق الاحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشانها فيجرى وفقا لما جاء في المادة الحادية عشرة من نظام الاوسمة .