المادة السادسة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة السادسة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية؟
تطبق احكام المواد 5 و6 و7 و8، من نظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كل من يرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " او يحملها، اما تطبيق الاحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشانها فيجرى وفقا لما جاء في المادة الحادية عشرة من نظام الاوسمة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: