المادة السادسة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة السادسة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية؟
يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة ام القرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: