المادة السادسة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة السادسة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة -تنفيذا لاحكام النظام- ما ياتي: اعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقا للاجراءات النظامية، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. مراجعة او سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. اعتماد اجراءات حماية المواصفة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات. تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة اذا لزم الامر. اعداد دليل للمواصفات وتحديثه. المشاركة في اعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الاقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية. تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والاقليمية ولدى اجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات. جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي. العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والاشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية. تشجيع تطبيق المواصفات السعودية. القيام باي مهمة اخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.