المادة السادسة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة السادسة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحصل مقابل مالي -يورد الى الخزينة العامة للدولة- لاصدار التراخيص وتجديدها. يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.