المادة السادسة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة السادسة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
يستحصل مقابل مالي -يورد الى الخزينة العامة للدولة- لاصدار التراخيص وتجديدها. يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: