المادة السادسة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السادسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون لكل شركة او مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية او العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما ياتي: ان يكون مديره صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ان تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.