المادة السادسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: